سيد ضياء المرتضوي

47

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام » ، أو في كلام الإمام ، كما في صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل ، حيث فسّر التسويف بقول المستطيع « العام أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ » . فالفورية حكم يشمل عام الاستطاعة وما بعده إلى حين الموت ، بل وبعده كما يأتي الكلام فيه ، وليس هنا موضع لتوهّم سقوط الفورية عند العصيان بالتأخير عن عام الاستطاعة . فرع : تأخير الحجّ معصية كبيرة أم لا ؟ المسألة وإن لم يتعرّض لها جميع الفقهاء ، ومنهم الإمام الماتن ولكنّ المحقّق قد صرّح في « الشرائع » بأنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة ، وقد ادّعى عليه الإجماع في « المدارك » بقوله : « هذه الأحكام كلّها إجماعية على ما نقله جماعة » في شرح قول المحقّق : « وهو فرض على كلّ - إلى قوله - والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة » « 1 » كما نفى عنه الخلاف في « المسالك » بقوله : « لا خلاف في ذلك عندنا ، والأدلّة من الكتاب والسنّة كثيرة » « 2 » ولكن صاحب « الجواهر » لم‌يشر إلى الإجماع ولا نفى الخلاف واكتفى بكونه هو مصرّح غير واحد ، قبل الاستدلال له . « 3 » كما أنّ الفاضل الأصفهاني اقتصر في كشفه على نقل كلام المحقّق دون زيادة واستدلال عليه . « 4 » ومن المعاصرين قد نفى المحقّق

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام 15 : 7 - 16 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 122 : 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 224 : 17 . ( 4 ) . كشف اللثام 10 : 5 .