تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
97
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
للمشهور كما سيظهر ولنكتفي في بيان تلك الوجوه بنقل عبارة الرياض وفيه ما هذا لفظه : « وفي اشتراط تعيين المطلّقة إن تعدّدت الزوجة لفظاً أو نية تردد ينشأ من أصالة بقاء النكاح فلا يزول إلّابسبب محقق السببية وأنّ الطلاق أمر معين فلابدّ له من محل معيّن وحيث لا محل فلا طلاق ، وأنّ الأحكام من قبيل الأعراض فلابدّ لها من محلّ تقوم به ، وأنّ توابع الطلاق من العدّة وغيرها لابدّ لها من محلّ معين ، ومن أصالة عدم الاشتراط وتعارض بالأولى ، ومن عموم مشروعية الطلاق ، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهماً وهما ممنوعان ، ومن أنّ إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها وكلية الكبرى ممنوعة ولا دليل عليها سوى العموم المدّعى ، وفيه بعد المنع المتقدم انّه ليس بنفسه دليلًا آخر قطّ فاذاً القول الأول هو الأقوى والأشهر بين أصحابنا المتأخرين منهم والقدماء كما حكاه بعض الأجلّاء بل ادّعى عليه في الانتصار اجماعنا ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أوّل الركن الرابع وهو الشهادة ، خلافاً للمبسوط والفاضلين والشهيد في أحد قوليهم » « 1 » . وأمّا ما اتخذه ( قّدسسّره ) من بعض المعتبرة شاهداً فهو اثنان أحدهما : ما عن محمد بن مسلم انّه سأل أبا جعفر ( ع ) « عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو برية أو خليّة . قال : هذا كله ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدّي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » « 2 » .
--> ( 1 ) رياض المسائل 11 : 55 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 16 ، الحديث 3