تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
81
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
الغائب . ويشعر به ما عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( ع ) معي : « ان امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة . فقال : إمّا طلّقت وإمّا رددتك ، فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوّجي يرحمك اللَّه » « 1 » . إلّاانّه مع اختصاصه بالموثّقة ممّا لا يذهب إليه الفقيه العارف بأحكام الطلاق وأدلة شرائطه . ثم إنّ رواية إسحاق بن عمار نصّ في صحة الطلاق بعد مضيّ شهر واحد وصحيحة جميل ظاهرة في عدم الجواز فيحمل النفي هنا على الكراهة ، وكذا موثّقة عمّار الأخرى ظاهرة في الجواز بعد مضيّ ثلاثة أشهر وعدم الجواز قبلهفحمل الروايات على الاستحباب لهذا الوجه وجيه إلّاأنّ الاشكال في الوجه فإنّه غير تمام على ما حقّق في محلّه . ( مسألة 12 - لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وان تبيّن وقوعه في حال الحيض ، وان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلّقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وان صادف الحيض ، نعم لو طلّقها في زمان علم بأن عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه ) . لاستصحاب الحيض المتيقّن حال خروجه المنقطع بالقطع بخلافه أو بمضيّ المدّة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 57 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4