تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

82

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

والمحكّم فيهما إطلاق روايات الغائب لعدم اختصاصها بالخروج مع الجهل بحال الزوجة ، ووجه ما استدركه بقوله « نعم » معلومية عدم كون الغائب بما هو هو موضوعاً للحكم ومورداً للاستثناء بل الاعتبار به من جهة ملازمته للجهل بحالها فإنّه المناسب معه في الاستثناء . ( ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، ويكفي تربص شهر والأحوط أن لا ينقص عن ذلك ، والأولى تربص ثلاثة أشهر ، هذا مع الجهل بعادتهاوإلّا فيتبع العادة على الأقوى ، ولو وقع الطلاق بعد التربص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع ) . كفاية الانتقال بمقتضى العادة هي من جهة حجية العادة ظاهراً والاحتياط بمضيّ الشهر من جهة الغلبة والعمل برواية الشهر وأمّا الأولوية بالنسبة إلى الثلاثة فلما مرّ من الجمع بالحمل على الاستحباب وكثرة الاستظهار . ( بل الظاهر انّه لايضرّ مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلّقها بعد شهر مثلًا أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأول والحيض الذي بعده ثم تبيّن الخلاف ) . وجه الظهور هو أولوية كشف الطهر من كشف الحيض فإنّ فيه فقدان الشرطين وهما عدم الحيض وعدم كون الطهر غير المواقعة وفي كشف الحيض فقدان الشرط الأخير فقط ، وأيضاً انّه لا خصوصية للحيض بل المعيار هو الغيبة واستثناء الغائب من الشرطين .