تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

35

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

أنّ على الرجل الصداق ، وأنّ بيده الجماع والطلاق وتلك السنة » « 1 » . ومنها : ما عن محمد بن‌قيس عن أبي جعفر ( ع ) « أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنّة ، ووليت حقاً ليست باهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة » « 2 » . إلى غيرهما من الروايات . ولزوم رجوعها إلى الحاكم في مفروض المسألة الذي لا يرى الوليّ المصلحة في الطلاق ، لا وجه له ، فإنّه كاخبار الأجنبي بذلك لعدم الولاية على الزوجة التي لها الطلاق بحكم الحرج كما لا يخفى . منها : إن كان الزوج سفيها وليس له رشد وليس في طلاقه مصلحة له ولا يرى الولي أنّ المصلحة في الطلاق ، ولكن في دوام النكاح حرج على الزوجة فالكلام الكلام . ولافرق بين كون الحرج مادّياً أو روحيّاً ودينيّاً كالاعتياد بالمواد الافيونية والمخدّرة في الزوج أو سوء العمل فيه على حد يوجب الحرج عليها ؛ نعم يقع الكلام في أنّ الطلاق بيد من ؟ والحقّ هو جوازه من جانبها كما مرّ ولاوجه للقول بلزوم طلاق الامام ، لأنّ الحاكم له الولاية على الغائب والممتنع‌والزوج هنا ليس له الطلاق فلاوجه لكونه للامام ، نعم الرجوع اليه يفيد في اثبات الحرج . ثمّ إن كان المجنون ادوارياً ويمتنع عن الطلاق في زمان عقله ، فهل يجوز لوليه الطلاق في جنونه إذا رأى فيه المصلحةالجواز ليس ببعيد لانّه مع وجود المصلحة فيه وامتناعه عنه في زمان عقله ووجود المصلحة فيه في نظر الوليّ ، يشمله اطلاق الاخبار ولاوجه للمنع . هذا مضافاً إلى احتمال ظهور رواية ابيخالد القمّاط فيه ، بناءاً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 98 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ، الباب 42 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1