تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

99

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

باختصاصها بمورد ليس له واقع معين فلا أقل من شمولها له لأن مورد القرعة في الكتاب وعند العقلاء هو باب تزاحم الحقوق الذي ليس له واقع معين . والحق أنّ التعيين هو بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل والاستدلال للثاني بالاختيار أشبه شيء بالمصادرة كما هو ظاهر . ( إلّاإذا نوى في نفسه معيّنة ، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين ؟ فيه تأمل ) . ولكن التأمل لا يعبأ به لأن نيّته لاتعلم إلّامن قبله وهو يطالب بنيته ، والظاهر أنّ وجهه هو كون المقام مقام حقوق الغير فهو معرض لتضييع الحق والزوج محلّ الريب . وفيه أنّ الحق هنا بيد الزوج . فروع قال في القواعد : فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين . الف : إذا طلّق غير معينة حرمتا عليه جميعاً حتى يعين ويطالب به وينفق حتى تعين ولا فرق بين الباين والرجعي . أقول : إن كان مراده ( قّدس‌سّره ) من الجميع ، أي حرمت عليه كل واحد منهما كما احتمله كشف اللثام فالحرمة ظاهرية إن كان التعيين كاشفاً وبياناً للموقع ( بالفتح ) لكونها من جهة الاحتياط والعلم بالموافقة فإنّ المخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي كالقطعية غير جائزة ، وأمّا إن قلنا إنّ بالتعيين يتمّ الطلاق فلا حرمة قبله أصلًا ، كما لا نقول في البيع الفضولي قبل الإجازة على كونها ناقلة ، وغاية الأمر كون الابهام التزاماً في الذمّة بالطلاق ويخرج عنها بالتعيين ، وعليه فحكم القواعد بحرمتهما في غير محلّه لعدم