احمد البهشتي الفسائي
88
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
ما في مواريث « الخلاف » من إطلاق إرثها جميع الورثة مدّعياً عليه الإجماع بما سمعته من جناياته » « 1 » . ثمّ قال : « وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرّب بالأب وحده وما عن « المهذّب » من منع خصوص النساء منهم . . . » « 2 » . فتحصل من ذلك : أنّ الأقوى هو القول الثاني والاحتياط سبيل النجاة . الثالث من الموانع : الرقّ على ما فصّل في المفصّلات . أقول : قد أرجع سيّدنا الأستاذ البحث عن مانعية الرقّ إلى الكتب المفصّلة ، لأنّ الرقّية لا تكون مبتلى بها الآن في عالم الإسلام وإن كانت رائجة في بعض الممالك . ولكن قد ذكر السيّد الأصفهاني ( قدّس سرّه ) في « الوسيلة » خمس مسائل في ذيل ثالث الموانع وهو الرقّ . لكن سقطها سيّدنا الأستاذ عن تحريرها لعدم كونها محلّ الابتلاء في العصر الحاضر . حتّى أنّ صاحب « الوسيلة » قال بعد ذكر المسائل الخمس : « وهنا فروع اخر ، لا جدوى في التعرض بها ، لقلّة الابتلاء بها » . ونحن نكتفي بذكر بعض ما في « الشرائع » ، فإنّه قال : « وأمّا الرقّ فيمنع في الوارث والموروث ، فمن مات وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فالميراث للحرّ ولو بَعُد ، دون الرقّ وإن قرب ، ولو كان الوارث رقّاً وله
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 47 : 39 . ( 2 ) . جواهر الكلام 47 : 39 .