احمد البهشتي الفسائي

89

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

ولد حرّ ، لم يُمنع الولد برقِّ أبيه ، ولو كان الوارث اثنين فصاعداً فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساوياً وانفرد إن كان أولى . ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ، وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحداً لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً ، وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشترى المملوك من التركة وأعتق وأعطى بقيّة المال . ويقهر المالك على بيعه ولو قصر المال عن ثمنه ، قيل : يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي . وقيل : لا يفكّ ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر ، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كلّ واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفكّ أحدهم وكان الميراث للإمام . ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع بقدر رقّيته ، وكذا يورّث منه وحكم الأمة كذلك » « 1 » . الرابع : التولّد من الزنا قال صاحب « الجواهر » : « وأمّا ولد الزنا من الطرفين ، فلا نسب له بأبيه شرعاً ، لأنّ الولد للفراش وللعاهِرِ الحَجَر ، وحينئذٍ فلا يرثه أي الزاني كالعكس بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على ذلك » « 2 » . فعن الصادق ( ع ) : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 14 : 4 - 15 ؛ جواهر الكلام 48 : 39 - 57 . ( 2 ) . جواهر الكلام 275 : 39 .