احمد البهشتي الفسائي
151
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الأوّل : إذا كانت الأخت من الأبوين أو الأب مع الإخوة من الامّ ، فللإخوة من الامّ الثلث والباقي للُاخت من الأبوين أو الأب ، لأنّ لها النصف فرضاً والسدس ردّاً . قال صاحب « المستند » : « هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في « الكفاية » وفي « السرائر » بل في كلام جماعة . . . الإجماع عليه وهو الحقّ » « 1 » . الثاني : إذا كانت الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب مع الأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك ، فللأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك السدس ، ولا يردّ عليه أو عليها شيء وللأخوات الثلثان بالفرض والسدس الباقي بالردّ . وكلام « المستند » الذي نقلناه آنفاً يشمل هذه الصورة أيضاً . قال صاحب « الجواهر » في بيان حكم كلتا الصورتين : « كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً إن كان واحداً والثلث كذلك إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت . وأمّا الثلثان فهما لمن يتقرّب بالأب والامّ واحداً كان أو أكثر » « 2 » . قال علي ( ع ) في رواية العبدي الذي شهد الفضل بصحّتها : « لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث » « 3 » . وقال الصادق ( ع ) في كلالة الأبوين والأب : « فهم الذين يزادون وينقصون » « 4 » .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 272 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 150 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 81 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 12 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 155 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ، الحديث 2 .