احمد البهشتي الفسائي
152
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
وقال الكليني : « الإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذَكَر والأنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه » « 1 » . الثالث : إذا كان أحد الجدودة من قِبَل الأب مع الإخوة من قبل الامّ فللإخوة الثلث والباقي لأحد الجدودة من قبل الأب . قال صاحب « المستند » : « إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الامّ كان الثلث للكلالة يقتسمون بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة والسدس إن كانت واحدة والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما للذكر ضعف الأنثى » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » بعد ذكر الفروض : « بلا خلاف . . . أجده . . . مضافاً إلى النصوص المتواترة » « 3 » . وفي صحيحة الحلبي في الإخوة من الامّ « فريضتهم الثلث مع الجدّ » « 4 » . السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً . أقول : لا ريب أنّ الولد الصلبي يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدس فرضاً ، لقوله تعالى : ) وَلأبَوَيهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
--> ( 1 ) . الكافي 74 : 7 . ( 2 ) . مستند الشيعة 297 : 19 . ( 3 ) . جواهر الكلام 157 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 173 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 5 وكذا في غيرها .