احمد البهشتي الفسائي

135

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

وعن الصادق ( ع ) : « الذي خرج أخيراً هو أكبر أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلًا وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج هذا فالذي يخرج أخيراً هو أكبرهما » « 1 » . لكنّه شاذّ ولعلّ المراد كِبَره في نفس الأمر وإن لم تتعلّق به حكم ويعارضه ما في « الفقيه » عن الصادق ( ع ) : « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد وأصغر ما يكون يوم يموت » « 2 » . 3 . لو كان الأكبر مشتبهاً بين اثنين أو أكثر فأوجه الاحتمالات الحكم بالقرعة ويحتمل التشريك أو السقوط . 4 . مستحقّ الحبوة الولد الأكبر والظاهر أنّه أكبر الأولاد الصلبية . فلو لم يكن الولد الصلبي موجوداً ، فهل يقوم ولده مقامه أو لم يقم ؟ الأظهر لا فإنّ حكم الحبوة خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين . 5 . لو كان الولد الأكبر حملًا حين موت المورّث ، فهل يستحقّ الحبوة لو انفصل حيّاً ؟ الأظهر نعم فكما أنّه يستحقّ الإرث في صورة الانفصال حيّاً فكذلك يستحقّ الحبوة بهذا الشرط ، وظاهر « المسالك » التوقّف ، ووجه التوقّف كونه المخالفة عدم فعلية الذكورية حين موت المورّث ، وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه لا دليل على لزوم فعلية الذكورية حين موت المورّث ، بل يكفى استعداده لها . هذا مع أنّ الذكورية فعلية في بعض شهور الحمل فلا يوجه المخالفة أو التوقّف في جميع أيّام الحمل .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 497 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب احكام الأولاد ، الباب 99 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الفقيه 124 : 1 / 595 .