احمد البهشتي الفسائي

136

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

6 . إذا كان الولد الأكبر خنثى ، فإن لم يكن مشكلًا فالحكم واضح ، وإن كان مشكلًا فالظاهر حرمانه من الحبوة للشكّ في تحقّق سببها . الثالث : الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أي النصف والربع . أقول : للزوج والزوجة أحوال : 1 . أن يكون للميّت ولد - سواء كان واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أنثى بلا واسطة أو معها - فللزوج أقلّ نصيبه وهو الربع وللزوجة أقلّهما وهو الثمن . ويدلّ على هذا الحكم الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه . أمّا الكتاب فقال : ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَلَدٌ فَإنْ كَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ وَلَهُنّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُم إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنٍ ( « 1 » . وأمّا السنّة فراجع « الوسائل » ، باب ميراث الأزواج « 2 » . وأمّا الإجماع بقسميه فيظهر من تتّبع فتاوى الفقهاء ، في جميع القرون الماضية إلى زماننا هذا . قال صاحب « الجواهر » : « ويحجب الولد أيضاً وإن نزل ، الزوج والزوجة عن

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 195 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 1 .