احمد البهشتي الفسائي
134
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
قال صاحب « المستند » : « مال في « الكفاية » إلى عموم الجميع وهو أقرب » « 1 » . ووجهه كون المراد من الخاتم وغيره ممّا ذكر بلفظ المفرد الجنس . فمن احتجّ بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على القدر المتيقّن ففيه ما فيه . لكن صاحب « الجواهر » قال بعد ذكر كون المحتمل الجنس : « إلا أنّ الأقوى الأوّل » « 2 » . ويشمل الثياب العمامة وغيرها ممّا يلبس حتّى القلنسوة . بعض الفروع الباقية 1 . لا ريب أنّ الحبوة للولد الأكبر فلا تعطى الأنثى مطلقاً . للتقييد به في أكثر النصوص كما في إحدي صحيحتي الربعي . 2 . لو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذَكَران توأمان أو ذكور متساوية السنّ فالمشهور على الاشتراك ، للأصل ، ولأنّ الأكبر اسم الجنس فيقع على الواحد والأكثر . والمخالف ابن حمزه ، حيث قال : « إنّ الحبوة خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين وأنّ الأكبر المصرّح به في الأخبار ظاهر في الواحد » . قال صاحب « المستند » : « لا يخفى ترجيح هذا القول ، سيّما مع . . . ندرة هذا الفرض ، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات ، هذا . ثمّ إنّه على المشهور تقسّم الحبوة بينهم . . . والوجه ظاهر ، وقد يجوّز احتمال القرعة هاهنا وهو ضعيف » « 3 » . ثمّ قال : « الأكبر في التوأمين أوّلهما خروجاً ولو كان التفاوت يسيراً » « 4 » .
--> ( 1 ) . مستند الشيعة 216 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 138 : 39 . ( 3 ) . مستند الشيعة 224 : 19 . ( 4 ) . مستند الشيعة 224 : 19 .