احمد البهشتي الفسائي
131
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
ويمكن أن يقال : لابدّ للإجماع من مستند ، والمستند هنا غير ظاهر . فيجاب بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود . ويمكن أن يقال : الإجماع سكوتي وليس بحجّة . فيجاب : بأنّ كونه سكوتياً لنا لا يدلّ على كونه سكوتياً لهم . ولعلّ المستند - أي المستند الإجماع أو الشهرة - دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا . فقد يستدلّ بحجّية إجماع القدماء وشهرتهم بهذا الدليل وهو كافٍ في إثبات المطلوب ، كما نقل عن استاذنا العلامة البروجردي ( قدّس سرّه ) . وقد يقال في توجيه الأربعة : أنّ الاقتصار على الأربع اقتصار على المتيقّن والباقي مشكوك فيه ، فإنّ ذكر السلاح في بعض الروايات لعلّه تأكيد وتفسير للسيف . هذا مع أنّه لم يذكر إلا في موثّقة الفضلاء ومرسلة ابن اذينة . ففي الأوّل ذكر السلاح بلفظ « أو » ولعّله من الراوي ، وأمّا المرسلة فليست بحجّة لإرسالها . هذا مع أنّهما مضمرتان ، كما أنّ ذكره في خبر سماعة ليس قابلًا للاستدلال باعتبار إضمار خبره واشتراكه . وأمّا الرحل فهو مشترك بين المسكن وما يستصحبه الإنسان من الأثاث ورحل البعير ، وحيث إنّه لا قرينة على التعيين فيجب التوقّف ، ويمكن أن يكون المراد به ما يستصحبه الإنسان كالثوب مثلًا ويكون عطف الكسوة عليه عطفاً تفسيرياً ، كما في صحيحة الربعي الأولى . وأمّا الراحلة المذكورة في إحدي صحيحتي الربعي فلم تذكر في بعض نسخ « الفقيه » . على أنّ معناها مجمل . وأمّا الكتب المذكورة فيها فيحتمل كونها تأكيداً للمصحف أو كونها الكتب