احمد البهشتي الفسائي
132
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
السماوية فتكون الحبوة لغير المسلم أيضاً . وأمّا الدرع المذكور في صحيحته الأخرى فلاحتمال أن يكون المراد به القميص أو الثوب لإطلاقه عليهما . لكن هذه التوجيهات وخصوصاً بعضها باردة ، فإن أمكنت تكن فتح الباب لتوجيه سائر الأدلّة ، والحكم بخلاف ما هو مقتضى سيرة الفقهاء . شرائط إعطاء الحبوة للولد الأكبر 1 . أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي . والحكمة فيه أنّ عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام وليس السفيه وفاسد الرأي متعهّدين بقضاء الصلاة والصوم . لكن قال الكركي والشهيد الأوّل في « الدروس » بعدم الاشتراط ، ونسبه صاحب « الشرائع » إلى المشهور ولعلّه مشعر بضعفه . 2 . أن يخلّف الميّت مالًا غير ما يحبى به . قال صاحب « الجواهر » : « ما عن بعضهم من عدم اشتراط ذلك للإطلاق ، في غير محلّه » « 1 » . وهذا الحكم مشهور كما في « المسالك » والوجه فيه الإجحاف على سائر الورّاث لو لم يكن للميّت غيره . هذا مع أنّ المذكور في خبر سماعة أنّ السيف والسلاح والرحل وثياب الجلد من متاع البيت « 2 » . وأمّا في اعتبار بلوغ نصيب كلّ قدر الحبوة فقولان ، ولعلّ الأظهر عدم
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 134 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 100 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 10 .