احمد البهشتي الفسائي

123

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

الجميع بمقتضى الصحيحين ، أحدهما صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قال : إذا قتل الرجل امّه خطاً ورثها وإن قتلها متعمّداً فلا يرثها » « 1 » . ثانيهما صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال : « إن كان خطاً ورثها وإن كان عمداً لم يرثها » « 2 » . لكنّ المفيد خرج وجهاً آخر وهو الحرمان عن الدية خاصّة . قال صاحب « الجواهر » : « وهو حسن قول قويّ ، بل في « الدروس » ومحكّي تلخيص الخلاف أنّه المشهور ، ولعلّه كذلك لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلّي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم ، بل عن « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه » « 3 » . وذكر صاحب « المستند » في المسألة ثلاثة أقوال : 1 . ما عن المفيد - على نقل - وغيره وهو عدم الحرمان عن الدية وغيرها . ويشهد له عمومات الإرث كتاباً وسنّة . 2 . للعمّاني استناداً إلى رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « ولا يرث الرجلُ الرجلَ إذا قتله وإن كان خطاً » « 4 » . وحيث إنّ سند هذه الرواية مشتمل على محمّد بن سنان فهو ضعيف ، وأمّا ما نقل في « المستدرك » بعبارة « من قتل حميماً » فهو مرسل « 5 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 33 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) . جواهر الكلام 37 : 39 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 35 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل 147 : 17 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب 6 ، الحديث 3 .