احمد البهشتي الفسائي
124
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
3 . ما عن المفيد - على نقل آخر - وهو الحرمان عن الدية فقط . ثمّ قال في توجيه القول الثالث : « الجمع بين الدليلين ، وقوله تعالى : ) وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ( « 1 » ، ولا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه » « 2 » . والدليل على ذلك ما روى عن النبي ( ص ) : « ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبَه ، عمداً فلا يرثه من ماله ومن ديته ، وإن قتله خطاً ورث من ماله ولا يرث من ديته » « 3 » . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً . أقول : دلّت على كون الحبوة للولد الذكر الأكبر روايات ، بل تدلّ على مصاديقها أيضاً : 1 . صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » « 4 » . 2 . حسن حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث ، فللأكبر منهم » « 5 » .
--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 92 . ( 2 ) . مستند الشيعة 48 : 19 . ( 3 ) . مستند الشيعة 48 : 19 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 221 : 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 97 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 3 .