احمد البهشتي الفسائي
111
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الصياح والاستهلال صارخاً وسماع صوته « 1 » . لكن قال صاحب « المستند » : « أمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله . . . فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ( أي ما دل على اشتراط انفصاله حيّاً ) لشذوذها المخرج لها عن الحجّية بالمرّة ، حتّى قيل : إنّه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها وهو كذلك ، ومع ذلك فهي مرجوحة عند المعارضة لموافقتها العامّة ، كما صرّح به الشيخ وكثير من الطائفة » « 2 » . وقال صاحب « الجواهر » : « الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة منها الصحيحان وغيرهما » « 3 » . ثمّ استدلّ ببعض الروايات . ثمّ قال : « ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال . . . وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامّة ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها الموافق لهم أيضاً » « 4 » . ثمّ إنّ الفيض الكاشاني قال : « يمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى
--> ( 1 ) . في صحيحة ابن سنان : « لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ . . . » وفي الأخرى : « لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » ورواية السكوني : « إذا لم يستهل صارخاً لم يورث » وفي مضمرة بن عون : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهل ويسمع صوته » ( وسائل الشيعة 302 : 26 - 304 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 و 7 ، و 97 : 3 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 14 ، الحديث 3 ) . ( 2 ) . مستند الشيعة 106 : 19 - 107 . ( 3 ) . جواهر الكلام 70 : 39 . ( 4 ) . جواهر الكلام 70 : 39 - 71 .