احمد البهشتي الفسائي
112
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع وإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك » « 1 » . وحاصل جمعه حمل روايات الصياح على الإرث من الدية ، وروايات الحركة على الإرث من غيرها . والشاهد على هذا الجمع مرسل ابن عون : « إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ ويسمع صوته » « 2 » . وصحيح عبد الله بن سنان في ميراث المنفوس : « لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويسمع صوته » « 3 » . لكنّ هذا الجمع مخالف لإجماع الأصحاب ومتوقّف على حجّية مفهوم اللقب ومناف لما في صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى عن الصادق ( ع ) : « لا يصلّي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 4 » . وإطلاقها دالّ على عدم الفرق بين الدية وغيرها . قال صاحب « المستند » : « لعلّه لم يلتفت إليها ، لما ذكره من اختلاف النسخ فيها . . . ولكن مع ذلك أيضاً لا يمكن المصير إلى ذلك الجمع ، لما عرفت من شذوذ تلك الأخبار وعدم وجود قائل بذلك التفضيل » « 5 » .
--> ( 1 ) . الوافي 141 : 13 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 303 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 5 ) . مستند الشيعة 107 : 19 .