احمد البهشتي الفسائي

108

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

قال صاحب « المستند » : « لو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حجب . . . ولو كان ممّن ينقص نصيبه معه يمنع عن الزائد ، كالأبوين والزوجين ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذَكَرين ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب » « 1 » . وصاحب « الجواهر » ذكر هذا الحكم عيناً ، ثمّ قال : « لعلّ الوجه في جميع ذلك - بعد ظهور الإجماع عليه وعلى كون الحمل مانعاً من إرث غيره - هو أصالة السلامة : في الحمل والتولّد حيّاً وعدم انتقال المال إلى الوارث غير الحمل ، فهو حينئذٍ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه » « 2 » . لكن يقال : كما أنّ الأصل سلامة الحمل والتولّد حيّاً وعدم الانتقال إلى غير الحمل ، كذلك الأصل عدم التعدّد ، ولذا قال صاحب « الجواهر » : « وأصالة عدم التعدّد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة ، وهي قاصرة عن إفادة ذلك » « 3 » . ( مسألة 3 ) : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم . أقول : لا ريب أنّ القطع حجّة ، ولذا قال المحقّق الخراساني في مباحث قطع

--> ( 1 ) . مستند الشيعة 110 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 73 : 39 - 74 . ( 3 ) . جواهر الكلام 74 : 39 .