احمد البهشتي الفسائي

109

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

كفايته : « لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلًا ولزوم الحركة على طبقه جزماً ، وكونه موجباً لتنجّز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته وعذراً فيما أخطأ قصوراً وتأثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان . ولا يخفى أنّ ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه . . . » « 1 » . ولا فرق بين حصول العلم بحال الطفل بالآلات المستحدثة أو غيرها . إذ العلم حجّة مطلقاً من دون نظر إلى سبب حصوله ، فلو كان العلم خطاً قصوراً يرجع سهم المولودين أو الأكثر من سهم الباقين ، وأمّا إن كان الخطأ تقصيراً فلا ريب في عدم اعتبار العلم ابتداءً . ( مسألة 4 ) : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد . أقول : مبنى عزل نصيب ذَكَرين الاحتياط ، وحيث إنّ الاحتياط سبيل النجاة فلا مانع من عزل نصيب أكثر ، خصوصاً إذا كان وجود الأكثر محتملًا باحتمال قابل لاعتناء العقلاء . وحيث لم يقل الفقهاء بعزل أكثر من نصيب ذكرين ولم يكن احتمال الأكثر احتمالًا عقلائياً فلم يكن الاحتياط بالنسبة إلى عزل نصيب أكثر واجباً . لكن لو تولّد أكثر من اثنين ذكرين فاللازم تقسيم التركة من رأس حتّى يستوفي حقّ الولد الزائد .

--> ( 1 ) . الوصول إلى كفاية الأصول 149 : 3 - 150 .