الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

79

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

( 3857 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ ولد و له منها غلام . فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر . للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من نصيب ابنها ، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به . باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النّحل و الهبة و السّكنى و العمرى و الرّقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره ( 3858 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ . ( 3859 ) 2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ .