الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

80

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

( 3860 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّما الصدقة محدثة . إنّما كان الناس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و إله ينحلون و يهبون ، و لا ينبغي لمن أعطى للّه عزّ و جلّ شيئا أن يرجع فيه . قال : و ما لم يعط للّه و في اللّه فإنّه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة . حيزت أو لم تحز . و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته . و لا المرأة فيما تهب لزوجها . حيز أو لم يحز . أليس اللّه تبارك و تعالى يقول : « فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً » [ النساء : 20 ] و قال : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » [ النساء : 4 ] و هذا يدخل في الصداق و الهبة . ( 3861 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن