الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
78
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
باب الوصية لأمّهات الأولاد ( 3855 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن عليه السّلام فلان مولاك توّفي ابن أخ له و ترك أمّ ولد له ليس لها ولد . فأوصى لها بألف . هل تجوز الوصيّة ؟ و هل يقع عليها عتق ؟ و ما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب عليه السّلام تعتق في الثلث و لها الوصيّة . ( 3856 ) 2 - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : كتبت إليه في رجل مات و له أمّ ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثمّ مات . قال : فكتب : لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها . تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين .