الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
307
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير . باب ما يردّ من الشهود ( 4275 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا يردّ من الشهود فقال : الظنين و المتّهم و الخصم . قال : قلت : الفاسق و الخائن ؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين . ( 4276 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه . ( 4277 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ،