الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
308
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزّنى و فيهم ولد الزّنى لحددتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته . و لا يؤمّ الناس . ( 4278 ) 9 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميريّ ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين ، يقول : لا و اللّه . و بلى و اللّه . مات و اللّه شاه . و قتل و اللّه شاه . و ما مات و ما قتل . ( 4279 ) 10 - و بهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ لأنّه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته . قلت : فالمكاري و الجمّال و الملّاح ؟ قال : فقال : و ما بأس بهم . تقبل شهادتهم إذا