الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
306
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
ابن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد . قال : لا يجوز شهادتهما . ( 4273 ) 3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . و كتب أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميّت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة . و كتب أتقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم من بعد يمين . ( 4274 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علىّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميريّ ،