الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
305
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
حامل فوضعت بعد موته غلاما . ثمّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض . فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض . ثمّ مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه ( 4271 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام - أو قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه . قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّرا جازت شهادته لأبيه ، و الأب لابنه ، و الأخ لأخيه . باب شهادة الشريك و الأجير و الوصيّ ( 4272 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و حميد