الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

220

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

فقال : يردّ الحمار على صاحبه و يتبع الّذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنّما هي خيانة . ( 4111 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن . ( 4112 ) 5 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه . فقال : هو مؤتمن . ثمّ قال : الأجير و الضيف أمناء . ليس يقع عليهم حدّ السرقة . ( 4113 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق