الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

221

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

بعضهم متاع بعض . فقال : هذا خائن . لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته . قيل له : فإن سرق من منزل أبيه . فقال : لا يقطع لأنّ ابن الرّجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه . هذا خائن . و كذلك إن سرق من منزل أخيه و أخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول . باب حدّ النبّاش ( 4114 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدّ النبّاش حدّ السّارق .