الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
198
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عبد اللّه عليه السّلام عن السائبة . فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء . و لا عليّ من جريرتك شيء . و يشهد على ذلك شاهدين . ( 4068 ) 7 - ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد بن معاوية العجليّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان عليه عتق رقبة . فمات من قبل أن يعتق رقبة . فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، و إنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثمّ مات و تركه . لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة الّتي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه . فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه . و إن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و وارثه إن لم يكن له قريب يرثه . قال : و إن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتّى مات فإنّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه . قال :