الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

199

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

و إن كانت الرقبة على أبيه تطوّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال . قال : و يكون الّذي اشتراه و أعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه . قال : و إن كان ابنه الّذي اشترى الرّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فإنّ ولاءه و ميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتق عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته . ( 4069 ) 9 - محمّد بن يحيى و غيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ . فإذا ضمن جريرته فهو يرثه .