الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

142

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

( 3958 ) 4 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختها لأبيها . فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأخوة من الأمّ الثلث سهمان و للأخت من الاب السدس سهم . فقال له الرّجل : فإنّ فرائض زيد و فرائض العامّة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر . يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية . فقال أبو جعفر عليه السّلام : و لم قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول : « و له أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر عليه السّلام : فإن كانت الأخت أخا ؟ قال : فليس له إلّا السدس . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : فما لكم نقصتم الأخ ؟ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ اللّه سمّى لها النصف فإنّ اللّه قد سمّى للأخ الكلّ ، و الكلّ أكثر من النصف . لأنّه قال عزّ و جلّ : « فلها النصف » و قال للأخ « و هو