الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

143

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

يرثها » يعني جميع مالها « إن لم يكن لها ولد » فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النصف تامّا . فقال له الرّجل : أصلحك اللّه فكيف نعطي الأخت النصف و لا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : تقولون في أمّ و زوج و إخوة لأمّ و أخت لأب : يعطون الزوج النصف و الأمّ السدس و الإخوة من الأمّ الثلث و الأخت من الأب النصف ثلاثة . فيجعلونها من تسعة و هي من ستّة فترتفع إلى تسعة . قال : كذلك يقولون . قال : فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب ؟ قال : ليس له شيء . فقال