الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
133
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر و قرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر عليهما السّلام أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمها و ابنتيها . فقال : للزوج الرّبع و للأمّ السدس و للابنتين ما بقي : لأنّهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي . و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرّجل لو كان مكانها . و إن ترك الميّت أمّا أو أبا و امرأة و ابنة فإنّ الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنى عشر سهما . و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما . و لا يردّ على المرأة