الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
134
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
شيء . و إن ترك أبوين و امرأة و بنتا فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم . و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم . و للابنة النصف اثنى عشر سهما . و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم . و لا يردّ على المرأة شيء . و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس . و للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر . و للابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر . و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدرسها مهما . و لا يردّ على الزوج شيء . و لا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد إلّا الأبوان و الزوج و الزوجة . فإن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنّهم