الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

124

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

و قال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأمّ عن الثلث . لأنّهنّ بمنزلة الأخوين . و إن كنّ ثلاثا لم يحجبن . ( 3938 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوين و أختين لأب و أمّ . هل يحجبان الأمّ عن الثلث ؟ قال : لا . قال : قلت : فثلاث ؟ قال : لا . قلت : فأربع ؟ قال : نعم . ( 3939 ) 4 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحجب الأمّ من الثلث - إذا لم يكن ولد - إلّا أخوان أو أربع أخوات . ( 3940 ) 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن