الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
125
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عبد اللّه بن بكير ، عن فضل أبي العبّاس البقباق ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحجب الأمّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أمّ أو لأب . ( 3941 ) 6 - و بإسناده ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إنّ الأخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثلث . ( 3942 ) 7 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد اللّه بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته من أمّه ؟ قال : قلت : السدس لأمّه و ما بقي فللأب ، فقال : من أين قلت هذا ؟ قلت : سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » [ النساء : 11 ] فقال : ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب . فإذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثلث .