الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

123

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

شيئا ، و الّذي أقول لك هو و اللّه الحقّ . إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللأمّ الثلث و للأب الثلثان في كتاب اللّه عزّ و جلّ . فإن كان له إخوة يعني للميّت يعني إخوة لأب و أمّ أو إخوة لأب فلأمّه السدس و للأب خمسة أسداس . و إنّما وفّر للأب من أجل عياله . و أمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث و لا برثون . و إن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأمّ و أب . و إخوة و أخوات لأب . و إخوة و أخوات لأمّ . و ليس الأب حيّا ، فإنهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة . ( 3937 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثلث . و إن كان واحدا لم يحجب الأمّ .