الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

113

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب أن الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ( 3914 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلّا بالسيف . باب آخر في إبطال العول و أنّ السهام لا تزيد على ستّة ( 3915 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و بريد العجليّ و زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السهام لا تعول . و لا تكون أكثر من ستّة . ( 3916 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السهام لا تعول .