الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

114

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

باب معرفة إلقاء العول ( 3917 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب . و أمّا الزوج و الإخوة من الأمّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم [ اللّه ] شيئا . ( 3918 ) 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشلّ أنّه سمع أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ اللّه عزّ و جلّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] . و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الرّبع و الثمن [ شيئا ] . ( 3919 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن