الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

99

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة رسول اللّه صلى الله عليه و إله و صدقة عليّ عليه السّلام فقال : هي لنا حلال . و قال : إنّ فاطمة عليها السّلام جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطّلب . ( 3896 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السّلام ؟ قال : قلت : بلى . قال : فأخرج حقّا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه : بسم اللّه الرّحمن الرحيم . هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و إله أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، و الدّلال ، و البرقة ، و الميثب ، و الحسنى ، و الصافية ، و مال أمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام . فإن مضى عليّ فإلى الحسن . فإن مضى الحسن فإلى الحسين . فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي . شهد اللّه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوّام و كتب عليّ بن أبي طالب .