الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
100
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله و لم يذكر حقّا و لا سفطا و قال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك . ( 3897 ) 6 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ألا أقرئك وصيّة فاطمة عليها السّلام : ؟ قلت : بلى . قال : فأخرج إليّ صحيفة : هذا ما عهدت فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه و إله في مالها إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و إن مات فإلى الحسن . و إن مات فإلى الحسين . فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك : الدّلال و العواف و الميثب و برقة و الحسنى و الصافية و مال أمّ إبراهيم شهد اللّه عزّ و جلّ على ذلك و المقداد ابن الأسود و الزّبير بن العوّام . ( 3898 ) 10 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن هشام بن أحمر ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن سالمة مولاة أبي عبد اللّه عليه السّلام قالت : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه . فلمّا أفاق قال : أعطوا الحسن بن عليّ بن الحسين - و هو الأفطس - سبعين دينارا . و أعطوا فلانا كذا