الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

42

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف باللّه : ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج . ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر . قلت : فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت . أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا لأنّ لها الخيار إذا أدركت . قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام . و المهر على الأب للجارية . باب الرجل يهوى امرأة و يهوى ابواه غيرها ( 2957 ) 1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ ابن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعميّ ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد