الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

43

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّي اريد أن أتزوّج امرأة و إنّ أبويّ أرادا غيرها . قال : تزوّج الّتي هويت ودع الّتي يهوى أبواك . باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز ( 2958 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء : كلّ شهر و كلّ جمعة يوما ، و من النّفقة كذا و كذا . قال : ليس ذلك الشرط بشيء . من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النّفقة و القسمة . و لكنّه إذا تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحته من حقّها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به .