الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

41

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

الصّداق ؟ من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدّين . ( 2956 ) 4 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما ، و هما غير مدركين . فقال : النّكاح جائز و أيّهما أدرك كان له الخيار . و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا و رضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي . قلت : فإن كان الرّجل ، الّذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنّكاح ، ثمّ