تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

87

كتاب الحج

أيجزي عن الأول ؟ قال نعم . إلخ ) . « 1 » ثانيهما : ما عنه أيضا سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة ؟ قال ( عليه السلام ) : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح « 2 » . قوله قده : ( وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه ، وبذلك العنوان ، أو هو واجب عليه تعبدا ويكون لنفسه وجهان ؟ لا يبعد الظهور : في الأول ، ولا ينافي كونه عقوبة ، فإنه يكون الإعادة عقوبة ، ولكن الأظهر : الثاني ، والأحوط ان يأتي به بقصد ما في الذمة ) . ( 1 ) يمكن ان يقال بالأول وذلك لأن الظاهر أن الحج في العام القابل هو الحج الذي أفسده ، فيكون نظير القضاء ، فإذا كان الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك . ولكن المتعين : هو الثاني ، فإن الظاهر من الحديث كما ترى بل صريحه كون الثاني صرف عقوبة عليه ، لخطيئته والأول : هو الفرض ومسقط لما في الذمة فلا معنى لإعادته . قوله قده : ( ثم لا يخفى عليك : عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل : من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل ، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبدا ، لكونه خارجا عن متعلق الإجارة وان كان مبرأ لذمة المنوب عنه ، لأن الإجارة وان كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا ، لكونها عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد ، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني ) . ( 2 ) مراد المصنف ( قده ) من ذلك القائل هو صاحب الجواهر ( ره ) وقد فرع على ما ذكر سابقا بقوله : ( فلا محيص عن القول بان الفرض حينئذ : الثاني ، كما لا محيص بناء على ذلك عن القول بانفساخ الإجارة إذا فرض كونها معينة وعود الأجرة لصاحبها ، وانه يجب على النائب الإعادة للحج من قابل بنية النيابة من غير عوض ، لأنه

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 1 « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 15 - من أبواب النيابة حديث : 2