تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

117

كتاب الحج

بين ان ينقص من عدد الحج حتى يكفى ذلك المقدار في باقي الحج منه بان يحج عنه تسع حجج وبين ان ينقص من القيمة حتى يفي بتمام العدد وهو عشر حجج مقتضى القاعدة هو التخيير لاحتمال الأهمية في كل واحد منهما في نظر الموصى . نعم ، إذا علم من القرائن الحالية ، أو المقالية « أهمية العدد بنظره تعين تنقيص القيمة ، وكذلك إذا علم أهمية القيمة بنظره تعين تنقيص العدد . الا ان يقال إن وجوب تقديم ما هو الأهم في نظر الموصى عند التزاحم غير معلوم إلا إذا كان أوصى بذلك أيضا . هذا كله إذا كان في البين من يرضى بالأقل ، والا فلا محالة ينقص من العدد فيصرف نصيب سنتين في سنة . ثم إنه لا يخفى ان ما ورد في الرواية الأولى من أنه : ( يجعل حجتين في حجة ) . وفي الرواية الثانية من أنه : ( يجعل ثلاث حجج حجتين ) انما يكون من باب المثال : كما افاده المصنف قده ولا خصوصية لها قطعا فربما يجعل اربع حجج حجا واحدا وهكذا . كما لا يخفى قوله قده : ( ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على اجرة بعض السنين وجوه . إلخ ) ( 1 ) قال في الجواهر : ( ولو فضل من الجميع ان حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج ففي كشف اللثام عاد ميراثا أو صرف في غيره من المبرات قلت : قد يقال بوجوب دفعها اجرة في بعض السنين وان زادت عن أجرة المثل مع فرض الوصية فلا فضلة حينئذ نعم لو أمكن فرضها جرى فيها الوجهان بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية بها وانه ذكر ذلك مصرفا لها فاتفق تعذره كما انها يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة التي قد فرض تعذرها فتأمل . إلخ ) يمكن ان يقال إن تنقيح البحث مبتن على ما فهم من كلام الموصي فإن فهم منه تعدد المطلوب فيصرف في مصرف الخير والا فيرجع ميراثا قوله قده : ( ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول