تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

118

كتاب الحج

أو الثاني وجهان ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني الا ان مقتضى إطلاق الخبرين الأول . إلخ ) ( 1 ) قال في الجواهر : ( وفي كشف اللثام أيضا الظاهر أنه ان لم يكف نصيبه حجة لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيه مال أخرى وان نص في الوصية على الاستئجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ويمكن تنزيله على عدم إمكانه . إلخ واعترض عليه صاحب الجواهر بعد نقل كلامه حيث قال ، قلت : لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب مع أنه تبديل للوصية أيضا والمحافظة على كونه في كل سنة وان خالف في أنها من البلد ليس بأولى من المحافظة على الأخير وان خالف الوصية في الأول بل هو أولى بعد ظهور النص والفتوى في ذلك ، وعلى كل حال فما في ك من أن القول باعتبار الحج من البلد أو الميقات كما مر مخالف لظاهر الخبر المزبور في كون الوصية به من البلد ) لا يخفى ان مقتضى القاعدة وإن كان تقديم العدد على الطريق عند الدوران بينهما لأهمية الحج من الطريق الا ان مقتضى إطلاق الخبرين المذكورين هو المحافظة على الطريق وجعل اجرة سنتين مثلا لسنة واحدة ولا بأس بالعمل به [ المسألة التاسعة إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ] قوله قده : ( إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب لها ، وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر ، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا ، أو كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر ؟ وجوه : والأقوى هو الصرف في وجوه البر ) ( 2 ) اختلفت كلمات الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) في هذه المسألة على أقوال : ( الأول ) : رجوعها ميراثا ، واختاره في المدارك ، حيث قال في شرح قول المحقق طاب ثراه : « وان قصر عن الحج عنه صرف في وجوه البر » : ( ما اختاره المصنف قده من صرفه في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وبه قطع من المنتهى واستدل عليه : بان