دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان

234

مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى )

الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي . . . ؛ « 1 » ابن قدامه بعد از نقل كلام مصنف ( ابو القاسم عمر بن حسين خرقى ) مىگويد : در اينكه ديهء جنين حرّ مسلمان غره ( عبد يا امه ) است ، اكثر اهل علم اتفاق‌نظر دارند ؛ مانند عمر بن خطاب ، عطاء ، شعبى ، نخعى ، زهرى ، مالك ، ثورى ، شافعى ، اسحاق ، ابو ثور و اصحاب رأى . . . . ادلّه حرمت سقط جنين 1 . وجوب ديه همان‌طور كه قبلا اشاره شد ، اصل تشريع ديه خود دليل مستقلى بر حرمت سقط جنين است ، چون يكى از معانى ديه عقل است و عقل به معناى منع و جلوگيرى از جنايت است . مرحوم صاحب جواهر در معناى ديه مىگويد : . . . و قد تسمّى لغة عقلا لمنعها من الجرءة على الدّم فإنّ من معانى العقل المنع ، و ربّما تسمّى دما تسمية للمسبّب باسم سببه ، و المراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها . . . ؛ « 2 » يكى از معانى ديه عقل است و عقل به معناى منع است چون ديه مانع مىشود از خون‌ريزى ، و چه بسا خود ديه به معنى خون باشد چون خون‌ريزى سبب ديه است . مؤيد ديگر برآوردن ديه به معناى عقل و منع روايتى است كه به جاى ديه ، كلمهء عقل استعمال شده : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه جاريتان أدخلت الحمام فاقتضّت إحداهما الأخرى بأصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ؛ « 3 » امام صادق عليه السّلام فرمود : على عليه السّلام در مورد زنى كه در حمام بكارت ديگرى را برداشته بود به

--> ( 1 ) . المغنى على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد اللّه بن أحمد الخرقي ، ج 8 ، ص 406 . ( 2 ) . ج 43 ، ص 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 270 .